السيد رسول الطهراني

520

الوسائل إلى غوامض الرسائل

في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام في مسألة الإجماع [ 1 ] ، على طرحه [ 2 ] من حيث العمل ؛ إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل [ 3 ] ؛ فإنّ ظاهر الشيخ رحمه اللّه الحكم بالتخيير الواقعيّ ، . . .